المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لرعاية الطفولة» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 143/أد تاريخ 25/9/1990 . وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 - تنمية الروح الثقافية عن طريق المساهمة في إنشاء مدارس خاصة لا تتوخى الربح المادي. 2 - المساهمة في إقامة مخيمات صيفية (تربوية - إجتماعية - ترفيهية - فنية - حرفية). 3 - المساهمة في إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطلاب. 4 - إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية. 5 - إعداد الطفل اللبناني إعدادا إجتماعيا وخلقيا ووطنيا وإيجاد البيئة الأفضل لتحقيق روح التعاون والسلام وتطبيقها عمليا. 6 - المساهمة في إنشاء دور لرعاية وإيواء وتعليم الايتام وذوي الحالات الخاصة الإجتماعية الصعبة. 7 - المساهمة في إنشاء مدارس مهنية وتقديم مساعدات مدرسية. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 - تنمية الروح الثقافية وذلك بإنشاء مدارس خاصة. 2 - إقامة مخيمات صيفية (تربوية - إجتماعية - ترفيهية - فنية - حرفية). 3 - إقامة دورات تدريبية مهنية وحرفية للطلاب. 4 - إعداد دراسات إحصائية للمناطق وتقديم المساعدات الغذائية والصحية. 5 - إعداد الطفل اللبناني إعدادا إجتماعيا وخلقيا ووطنيا وإيجاد البيئة الأفضل لتحقيق روح التعاون والسلام وتطبيقها عمليا. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.