جميع التشريعات

قرار رقم 1247 24/12/2012

تعديل بعض المعدلات الواجب تطبيقها على مجموع الواردات لاستخراج الربح الصافي المقطوع

النوع
قرار
الرقم
1247
التاريخ
24/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 54, 27/12/2012, ص. 6215
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1247 تاريخ 24/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولاسيما المواد 21 و22 و23 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،

بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،

وبناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل بعض المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:

رمز النشاط

اسم النشاط

معدل الربح الصافي

523101

البيع بالتجزئة للسلع الصيدلانية

9%

660101

التأمين على الحياة

5%

660201

توفير الإعتمادات للمعاشات التقاعدية

5%

660301

التأمين ضد الحوادث

10%

660302

التأمين ضد الحريق

10%

660303

التأمين الصحي

5%

660304

التأمين على الممتلكات

10%

660305

التأمين على السيارات والسفن والطائرات والنقل

7%

660306

التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون

10%

660307

نشاط إعادة التأمين

10%

المادة 2

مادة 2: خلافا لأي نص آخر، يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2012 .

المادة 3

مادة 3: تبقى المعدلات العائدة لباقي الأنشطة غير الواردة في هذا القرار دون تعديل.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.

بيروت في 24كانون الاول 2012 وزير المالية محمد الصفدي