إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ولاسيما المواد 21 و22 و23 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة) ولا سيما المادة 48 منه،
بناء على محضر اللجنة المؤلفة بموجب القرار رقم 148/1 تاريخ 12/2/2000 وتعديلاته،
وبناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل بعض المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن الصناعية والتجارية وغير التجارية لاستخراج الربح الصافي المقطوع وفقا لما يلي:
رمز النشاط
اسم النشاط
معدل الربح الصافي
523101
البيع بالتجزئة للسلع الصيدلانية
9%
660101
التأمين على الحياة
5%
660201
توفير الإعتمادات للمعاشات التقاعدية
5%
660301
التأمين ضد الحوادث
10%
660302
التأمين ضد الحريق
10%
660303
التأمين الصحي
5%
660304
التأمين على الممتلكات
10%
660305
التأمين على السيارات والسفن والطائرات والنقل
7%
660306
التأمين ضد الخسائر المالية وتأمين الديون
10%
660307
نشاط إعادة التأمين
10%
مادة 2: خلافا لأي نص آخر، يعمل بالمعدلات الواردة في هذا القرار اعتبارا من أعمال سنة 2012 .
مادة 3: تبقى المعدلات العائدة لباقي الأنشطة غير الواردة في هذا القرار دون تعديل.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
بيروت في 24كانون الاول 2012
وزير المالية
محمد الصفدي