المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة:
«جمعية معاً لإنماء البقاع» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 1953 تاريخ 2/12/2011 .
وأصبح على النحو التالي:
غايتها:
- السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على:
1 - مساعدة العائلات المستورة من الفقراء والمحتاجين والمعوزين والمرضى والمعاقين عقلياً وجسدياً ومرضى التوحد وذوي الحاجات الخاصة وصعوبات النطق والأيتام ورعايتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم من خلال المؤسسات المخصصة لهم وقبول الهبات من الجمعيات والمؤسسات العامة من داخل وخارج لبنان.
2 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام.
3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية.
4 - العمل على نبذ العنف.
5 - العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي.
6 - مساعدة الفقراء والمحتاجين وتأمين مستلزمات الحياة كافة وإقامة مؤسسات ذات طابع اجتماعي للأيتام ومدمني المخدرات والمعوقين والعجزة ودور رعاية للفقراء والمسنين والمشردين وقبول الهبات والتقديمات من الهيئات الإنسانية من داخل وخارج لبنان بهدف تحقيق أهدافها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
بدلاً من: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على:
1 - العمل على رفع المستوى الثقافي والإجتماعي.
2 - تمتين الصلات بين أفراد المجتمع والإنتماء والتضامن والوحدة الوطنية والسلام.
3 - تنظيم ندوات ومحاضرات ودورات دراسية وتثقيفية وتدريبية وورش عمل ومؤتمرات محلية وعربية ودولية تروج لأهداف الجمعية.
4 - العمل على نبذ العنف.
5 - العمل على التنمية الريفية وإقامة دورات للتدريب المهني والحرفي.
6 - تنمية ودعم المرأة العاملة.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.