جميع التشريعات

قرار رقم 218 20/12/2012

اعتماد شهادات فحص وتحليل صادرة عن بعض المختبرات بتداول زيت النخيل

النوع
قرار
الرقم
218
التاريخ
20/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 2, 10/01/2013, ص. 125-126
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 38 تاريخ 22/02/2013
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 38 تاريخ 22/02/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 218 تاريخ 20/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الإقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على قرار وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،

بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الإقتصاد والتجارة،

بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعتمد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن كل من المختبرات المعتمدة التالية:

المادة 2

يشترط في شهادات الفحص والتحليل المذكورة أن تتضمن نتائجها التقيد بمندرجات القرار رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 20 كانون الأول 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس