المادة 1
تعتمد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن كل من المختبرات المعتمدة التالية:
قرار Decision No. 218 20/12/2012
إن وزير الإقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على قرار وزيري الزراعة والإقتصاد والتجارة رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 (شروط فنية خاصة بتداول زيت النخيل)،
بناء على اقتراح وحدة الجودة في وزارة الإقتصاد والتجارة،
بناء على اقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يلي:
تعتمد شهادات الفحص والتحليل الصادرة عن كل من المختبرات المعتمدة التالية:
يشترط في شهادات الفحص والتحليل المذكورة أن تتضمن نتائجها التقيد بمندرجات القرار رقم 990/1 تاريخ 15/10/2012 .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 20 كانون الأول 2012 وزير الإقتصاد والتجارة نقولا نحاس