جميع التشريعات

قرار رقم 11314 28/12/2012

تعديل اسم "شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة" المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة"

النوع
قرار
الرقم
11314
التاريخ
28/12/2012
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 286-287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 11314 تاريخ 28/12/2012
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،

وبناء على القرار رقم 7514 تاريخ 28/1/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة»،

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/12/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يُعدل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526 بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة».

المادة 2

مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه