المادة 1
مادة 1: يُعدل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526 بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة».
قرار Decision No. 11314 28/12/2012
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 10891 تاريخ 11/1/2012 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2012،
وبناء على القرار رقم 7514 تاريخ 28/1/2000 القاضي بإدراج اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 22/6/2011 بالموافقة على تعديل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 12/12/2012 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يُعدل اسم «شركة مصطفى ومحمد مرعش للصيرفة» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 526 بحيث يصبح «شركة مصطفى ومحمود مرعش للصيرفة».
مادة 2: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الاول 2012 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه