جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 11322 12/01/2013

تعديل القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 الضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية

النوع
قرار وسيط
الرقم
11322
التاريخ
12/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/2013, ص. 287
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 11322 تاريخ 12/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»

المادة 2

مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 12 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه