المادة 1
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
قرار وسيط Interim decision No. 11322 12/01/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته المتعلق بالضبط الداخلي والتدقيق الداخلي لدى المصارف والمؤسسات المالية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/1/2013،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى نص البند (4) من المادة السابعة من القرار الأساسي رقم 7737 تاريخ 15/12/2000 ويستبدل بما يلي: «4 - التأكد من فاعلية آلية واجراءات مراقبة القوانين والانظمة المتبعة من قبل «دائرة الامتثال».»
مادة 2: تمنح المصارف والمؤسسات المالية مهلة أقصاها 30/9/2013 للتقيد بأحكام هذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 12 كانون الثاني 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه