جميع التشريعات

مرسوم رقم 9778 28/01/2013

تعديل المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات

النوع
مرسوم
الرقم
9778
التاريخ
28/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 5, 31/01/2013, ص. 320-321
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9778 تاريخ 28/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية)،

بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات،

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات، الفقرة التالية: «6 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمنتدى لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 كانون الثاني 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: عدنان منصور وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي