إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 114 تاريخ 7/12/1991 وتعديلاته (منح بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات للمنظمات العربية الدولية غير الحكومية او الاتحادات الاقليمية)،
بناء على المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات،
بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمغتربين والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/8/2012،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم النافذ حكماً رقم 211 تاريخ 27/3/2007 المتعلق بمنح المنتدى العربي للبيئة والتنمية بعض الاعفاءات والمزايا والحصانات، الفقرة التالية: «6 - الرسوم الجمركية عن السيارات والآليات الواردة للمنتدى لاستعماله الرسمي على الا يتجاوز عددها الثلاثة».
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 كانون الثاني 2013
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: عدنان منصور
وزير المالية
الامضاء: محمد الصفدي