جميع التشريعات

مرسوم رقم 9855 07/02/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء - المديرية العامة لامن الدولة لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
9855
التاريخ
07/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 430-431
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9855 تاريخ 07/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 3/2/2006 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2006 ولغاية صدور قانون موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 17/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /195.147.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة TVA: /171.774.000/ل.ل. غرامات تحقق وتحصيل: /23.373.000/ل.ل. /195.147.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي