المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /195.147.000/ ل.ل. فقط مائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية الى: الباب 3 - رئاسة مجلس الوزراء الفصل 16 - المديرية العامة لأمن الدولة الوظيفة 123 - الشؤون الامنية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 9 - نفقات شتى النبذة 1 - رسوم وضرائب مختلفة TVA: /171.774.000/ل.ل. غرامات تحقق وتحصيل: /23.373.000/ل.ل. /195.147.000/ل.ل. فقط مائة وخمسة وتسعون مليوناً ومائة وسبعة واربعون الف ليرة لبنانية