جميع التشريعات

مرسوم رقم 9864 11/02/2013

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة العدل - المحاكم العدلية لعام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية

النوع
مرسوم
الرقم
9864
التاريخ
11/02/2013
الجريدة الرسمية
العدد 7, 14/02/2013, ص. 431-432
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9864 تاريخ 11/02/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 03/02/2006 (اجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 2006 ولغاية صدور موازنة 2006 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على القانون رقم 238 تاريخ 22/10/2012 (فتح اعتماد اضافي قدره 9248.855.000.000 لتغطية انفاق العام 2012)،

بناء على اقتراح وزير العدل ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2013،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية /100.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات مختلفة منها ما هو مترتب جراء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمتعلقة بترجمة كافة المراسلات والمستندات العائدة للمحكمة، فضلاً عن معاملات الانتربول العادية وملفات الاسترداد التي ترد من مختلف الدول من وقت لآخر، وإعلانات قضائية في الصحافة ومصاريف أخرى. فقط مائة مليون ليرة لبنانية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: شكيب قرطباوي وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي