المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2013 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 - احتياطي الموازنة الفصل 1 - احتياطي الموازنة الوظيفة 443 - احتياطي الموازنة البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /100.000.000/ل.ل فقط مائة مليون ليرة لبنانية الى: الباب 5 - وزارة العدل الفصل 2 - المحاكم العدلية الوظيفة 132 - الشؤون القضائية البند 16 - نفقات مختلفة الفقرة 2 - نفقات سرية النبذة 1 - نفقات سرية /100.000.000/ل.ل. لتغطية نفقات مختلفة منها ما هو مترتب جراء أعمال المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمتعلقة بترجمة كافة المراسلات والمستندات العائدة للمحكمة، فضلاً عن معاملات الانتربول العادية وملفات الاسترداد التي ترد من مختلف الدول من وقت لآخر، وإعلانات قضائية في الصحافة ومصاريف أخرى. فقط مائة مليون ليرة لبنانية