المادة 1
مادة 1: تنقل الاجازة الممنوحة لشركة الهناء ش.م.ل. بموجب المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998 لصالح شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل.
مرسوم رقم 9873 11/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الاولى،
بناء على المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998 القاضي بالترخيص لشركة الهناء ش.م.ل. بتعبئة مياه الشرب او الطاولة،
بناء على الدراسة الجيولوجية والهيدروجيولوجية المجراة والتي تبين طبيعة الارض وجوفها حيث يجري الماء جوفياً وتقدير تعرض الماء للتلويث وطريقة ضبط الماء بالتفصيل،
بناء على عقد التنازل المنظم لدى كاتب العدل الاستاذة ماري يوسف زهر تحت الرقم 2868 تاريخ 22/10/2009 من شركة الهناء ش.م.ل. لصالح شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل.
بناء على الدراسة المائية التي تبين كميات المياه ونتائج الفحوص الكيميائية والفيزيائية والتي اجريت مرة كل شهر لمدة سنة،
بناء على التعهد بالحرم المسجل لدى الكاتب العدل في بيروت الاستاذة
جيهان زين الدين صعب تحت الرقم 2017/2008،
بناء على الطلب المقدم من شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 17681 بتاريخ 16/1/2010،
بناء على نتيجة دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تنقل الاجازة الممنوحة لشركة الهناء ش.م.ل. بموجب المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998 لصالح شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل.
مادة 2: تعدل المادة الثانية من المرسوم رقم 13576 تاريخ 21/11/1998، لجهة تعديل تسمية المياه لتصبح مياه طبيعية معدنية وفق البند 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي 108/83 بدلاً من مياه للطاولة او للشرب.
مادة 3: يتوجب على شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والمحددة من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.
مادة 4: يتوجب على شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل التقيد بالقوانين والانظمة النافذة خاصة المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 19/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة اشغال الاملاك العمومية) وتعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 28/96 (المتعلق بتحصيل الرسوم المتوجبة على استعمال المياه العمومية).
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير الصحة العامة الامضاء: علي حسن خليل