النص الكامل

مرسوم رقم 9873 تاريخ 11/02/2013 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يتوجب على شركة المياه المعدنية اللبنانية ش.م.ل القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الاجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للاغراض الصناعية والمحددة من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 9873 تاريخ 11/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234420/article/3/