المادة 30
1- على سلطة الوصاية ان تبت القرارات الخاضعة للموافقة عليها خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغها هذه القرارات.
2- تخفض المهلة الى خمسة عشر يوما في ما يتعلق بالموافقة على الصفقات.
3- تعتبر القرارات الخاضعة للموافقة عليها مقررة حكماً بانقضاء المهل المنصوص عليها في الفقرتين /1/ و/2/ اعلاه.
4- اذا احتاجت سلطة الوصاية الى طلب ايضاحات خطية او مستندات بشأن المقررات للموافقة عليها فتمدد المهلة، لمرة واحدة، لمدة لا تتجاوز عشرة ايام للصفقات وخمسة عشر يوماً لسائر المقررات وذلك ابتداء من تاريخ ورود هذه الايضاحات والمستندات اليها.