النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 29

المادة 29

تخضع لموافقة سلطة الوصاية قرارات المجلس المتصلة حصراً بالموضوعات التالية:

1- تصميم الحسابات، نظام الاستثمار وبرامج الاعمال.

2- الموازنة السنوية وقطع حساباتها وميزان الحسابات العام والجردة الاجمالية السنوية للمواد وحساب الارباح والخسائر بالنسبة للاعمال الاستثمارية.

3- استعمال الاحتياطي العام وتحديد وجهة استعمال الارباح وطرق تغطية الخسائر.

4- طلبات سلفات الخزينة.

5- الاقراض والاستقراض.

6- عقود النفقة المتعلقة بصفقات اللوازم والاشغال والخدمات التي تتجاوز قيمة كل منها /25/ مليون ليرة لبنانية.

7- تقديم المساهمات والمساعدات المالية لغير مستخدمي ومتعاقدي واجراء المعهد.

8- شراء وبيع واستثمار املاك وموجودات المعهد وفقاً لنظامه المالي.

9- تعيين أفراد الهيئة التعليمية وأفراد الهيئتين الاوركستراليتين (الفلهارمونية والشرق عربية) والتعاقد مع الفنيين والموظفين الاداريين والخبراء والاختصاصيين

10- قبول التبرعات والهبات والمساعدات.

11- انشاء ودمج والغاء الفروع.

12- تحديد رسوم الانتساب.

13- كل ما ورد ذكره في النظام المالي لناحية خضوعه لموافقة وزير الثقافة.

المادة 29 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/29/