النص الكامل

مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 نافذ

المادة 37

المادة 37

1. لا يجوز للمعهد، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، أن يتملك، أو يرهن، أو يتنازل بأية طريقة كانت عن أي من ممتلكاته غير المنقولة.

2. لا يجوز للمعهد بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:

(أ) استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة أشهر، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد لعقد الإيجار.

(ب) إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.

المادة 37 من مرسوم رقم 9806 تاريخ 28/01/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234426/article/37/