المادة 37
1. لا يجوز للمعهد، بدون الموافقة المسبقة لمجلس الوزراء، أن يتملك، أو يرهن، أو يتنازل بأية طريقة كانت عن أي من ممتلكاته غير المنقولة.
2. لا يجوز للمعهد بدون الموافقة المسبقة لسلطة الوصاية:
(أ) استئجار مبنى ما لغرض استعماله لمدة تزيد عن ستة أشهر، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد لعقد الإيجار.
(ب) إبرام عقد خدمات تتجاوز مدته الثلاث سنوات، بما في ذلك أي تمديد أو تجديد له.