جميع التشريعات

قرار رقم 91 25/01/2013

تعديل القرار رقم 1684/1 المتعلق بشروط التأشير على أذونات إدخال بدائل السكر وبدائل الملح ومحضرات تغذية الأطفال

النوع
قرار
الرقم
91
التاريخ
25/01/2013
الجريدة الرسمية
العدد 6, 07/02/2013, ص. 412
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 91 تاريخ 25/01/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،

بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010،

بناء على القرار 1684/1 تاريخ 23/10/2012 (شروط التأشير على أذونات إدخال بدائل السكر وبدائل الملح ومحضرات تغذية الأطفال)،

بناء على مطالعة مصلحة الهندسة الصحية،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1684/1 وتحدد مهلة تقديم الطلبات لمدة شهر واحد من تاريخه والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل