المادة 1
مادة 1: تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1684/1 وتحدد مهلة تقديم الطلبات لمدة شهر واحد من تاريخه والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 91 25/01/2013
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 وتعديلاته (تنظيم وزارة الصحة العامة)،
بناء على المرسوم رقم 5518 تاريخ 14/12/2010،
بناء على القرار 1684/1 تاريخ 23/10/2012 (شروط التأشير على أذونات إدخال بدائل السكر وبدائل الملح ومحضرات تغذية الأطفال)،
بناء على مطالعة مصلحة الهندسة الصحية،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تُعدل المادة الرابعة من القرار رقم 1684/1 وتحدد مهلة تقديم الطلبات لمدة شهر واحد من تاريخه والباقي دون تعديل.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 كانون الثاني 2013 وزير الصحة العامة علي حسن خليل