المادة 1
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع الكهروتقني:
يوجد ملحق
مرسوم رقم 9847 04/02/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وتعديلاته، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،
بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/134 تاريخ 2/10/2009 ورقم 2/138 تاريخ 29/1/2010 ورقم 1/154 تاريخ 12/11/2010،
بناء على اقتراح وزير الصناعة،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 296/2011 - 2012 تاريخ 14/8/2012)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3/10/2012،
يرسم ما يأتي:
تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع الكهروتقني:
يوجد ملحق
تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.
ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان