All legislation

مرسوم Decree No. 9847 04/02/2013

إعطاء صفة الإلزام القانوني لمواصفات قياسية وطنية متعلقة بقطاع الكهروتقني

Type
مرسوم · Decree
Number
9847
Date
04/02/2013
Official Gazette
Issue 8, 21/02/2013, p. 521-620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9847 تاريخ 04/02/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر في 23 تموز 1962 المتعلق بإنشاء مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية، وتعديلاته، لا سيما المادتين الرابعة والسابعة منه،

بناء على قرارات مجلس إدارة مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية رقم 3/134 تاريخ 2/10/2009 ورقم 2/138 تاريخ 29/1/2010 ورقم 1/154 تاريخ 12/11/2010،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 296/2011 - 2012 تاريخ 14/8/2012)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 3/10/2012،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعطى صفة الإلزام القانوني للمواصفات القياسية المبينة أدناه والصادرة عن مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية المتعلقة بقطاع الكهروتقني:

يوجد ملحق

المادة 2

تعتمد نتائج الفحوص والإختبارات والتحاليل الصادرة عن معهد البحوث الصناعية أو أي مختبر آخر معتمد، وذلك للتحقق من مطابقة المنتجات المعنية بهذا المرسوم للمواصفات العائدة لكل منها.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 4 شباط 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الصناعة الامضاء: فريج صابونجيان