النص الكامل

مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 نافذ

المادة 14

المادة 14

تتناول صلاحيات حارس الاحراج والصيد والاسماك:

1 - قبول وتسجيل طلبات الاستثمار واجراء الكشف عليها وابداء رأيه الفني بشأنها.

2 - اجراء دوريات دائمة لمراقبة الاحراج والمراعي والصيد.

3 - تنفيذ جميع المهام والاعمال المختصة بمأموري الغابات بموجب القوانين المرعية الاجراء.

4 - القيام بجميع المهام التي يعهد بها اليه رئيسه المباشر.

المادة 14 من مرسوم رقم 9924 تاريخ 20/02/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234598/article/14/