المادة 14
تتناول صلاحيات حارس الاحراج والصيد والاسماك:
1 - قبول وتسجيل طلبات الاستثمار واجراء الكشف عليها وابداء رأيه الفني بشأنها.
2 - اجراء دوريات دائمة لمراقبة الاحراج والمراعي والصيد.
3 - تنفيذ جميع المهام والاعمال المختصة بمأموري الغابات بموجب القوانين المرعية الاجراء.
4 - القيام بجميع المهام التي يعهد بها اليه رئيسه المباشر.