المادة 4
مادة 4: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الرابعة عشرة: كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار أو تحمل كتابات أو شارات أو علامات مميزة مهما كان نوعها أو تضع علامات أو شارات بجانب اللوحات تخالف احكام المادة /145/ من القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد) تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون».