جميع التشريعات

قرار رقم 401 08/03/2013

تعديل القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)

النوع
قرار
الرقم
401
التاريخ
08/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 11, 14/03/2013, ص. 1000-1002
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017 (Arts. 1, 3 and the text)
قرار رقم 630 تاريخ 17/04/2013 (Art. 1)
قرار رقم 630 تاريخ 17/04/2013 (Art. 1)
قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017 (المادة 12: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
قرار رقم 401 تاريخ 08/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على احكام القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد)، لا سيما المادة 145 منه،

بناء على القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 وتعديلاته (ترقيم لوحات تسجيل السيارات والمركبات الآلية وتحديد نماذجها)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 211/2012 - 2013 تاريخ 6/3/2013،

بناء على اقتراح مدير الادارة المشتركة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

معدلة 24/08/2017

استُبدلت بموجب قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, المادة 1, من 24/08/2017. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 24/08/2017 · نص الجامعة اللبنانية

    مادة 1: تعدل المادة السابعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة السابعة: تحدد نماذج لوحات التسجيل وقياساتها كما يلي: 1 - تكون لوحات التسجيل مصنوعة من مواد عالية الجودة والكتابة ناتجة عن كبس حراري وفقاً للقياسات والنماذج المحددة في الملحق المرفق ربطاً. 2 - يكون قياس اللوحات المعتمدة موحداً لجميع المركبات على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم). ب - لوحة مستطيلة قياسها العام (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم). 3 - يكون قياس اللوحات المعتمدة للدراجات النارية على الشكل التالي: أ - لوحة مستطيلة قياسها العام (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم). 4 - تقسّم اللوحة ذات القياس (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) بشكل عامودي وهمياً الى قسمين: أ - القسم الايمن ومساحته (47 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبين الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم الايسر ومساحته (4.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) يتضمن: -في القسم العلوي كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. -في الوسط الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. -في القسم السفلي كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 5 - تقسم اللوحة ذات القياس (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم 18 من النموذج المرفق ربطاً بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 12.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. ب - القسم العلوي ومساحته (34 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال المركبة (خصوصي، عمومي، تجربة، ترانزيت، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -عمومي/ احمر -تجربة/اصفر -ترانزيت/اخضر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي وذلك وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (6) من النموذج المرفق ربطاً. 6 - تقسم اللوحة ذات القياس (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم) والمحددة في الصفحة (26) من النموذج المرفق ربطاً والعائدة للدرجات الآلية بشكل افقي وهمياً الى قسمين: أ - القسم السفلي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 7.5 سنتم) يكون قعر اللوحة لون ابيض يتضمن ارقام المركبة باللغة العربية فقط والاحرف التي تبيّن الرمز المحدد لها باللغة اللاتينية وتكون باللون الاسود. (ب - القسم العلوي ومساحته (25 سنتم (ضرب) 4.5 سنتم) يتضمن: في القسم الأيمن كلمة «لبنان» بالعربية باللون الابيض. في القسم الوسطي الارزة اللبنانية كناية عن مجسم بالابعاد الثلاثية (hollogram) وفقاً لما هو محدد في الصفحة رقم (8) من النموذج المرفق ربطاً. في القسم الأيسر كلمة باللون الابيض تبين وجهة استعمال الدراجة (خصوصي، تجربة، ادخال مؤقت، سياحي (تأجير)، هيئة دبلوماسية، هيئة قنصلية، قضاء، ديني) يكون لون قعر هذا القسم على الشكل التالي: -خصوصي /ازرق غامق -تجربة/اصفر -ادخال مؤقت/بني -سياحي/ بنفسجي -هيئة دبلوماسية/برتقالي -هيئة قنصلية/ليلكي -قضاء/اسود -ديني/رمادي 7 - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط Roman -- arabic 55 20 Helvetica Nene Ltw.

  2. النسخة 2.0 · من 24/08/2017 · استُبدلت بموجب قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    7" - تكتب كلمة لبنان والكلمة التي تبين وجهة استعمال المركبة أو الدراجة بخط {Din Schrift}.

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة التاسعة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة التاسعة: تكتب جميع الارقام والاحرف بخط (Din Schrift). -يحدد حجم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (51.5 سنتم (ضرب) 11.5 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (3) من النموذج المرفق ربطاً. بإستثناء الارقام المدونة في اللوحات الدبلوماسية والقنصلية بحيث يحدد حجم الارقام وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (14) من النموذج المرفق ربطاً. (بحيث يكون حجم الارقام التي ترمز الى الهيئة الدبلوماسية اكبر حجما من الارقام العائدة لتسلسل المركبات المستخدم من قبل الهيئة). -يحدد حجم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (34 سنتم (ضرب) 17 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (3) من النموذج المرفق ربطاً. بإستثناء الارقام المدونة في اللوحات الدبلوماسية والقنصلية بحيث يحدد حجم الارقام وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (22) من النموذج المرفق ربطاً. (بحيث يكون حجم الارقام التي ترمز الى الهيئة الدبلوماسية اكبر حجماً من الارقام العائدة لتسلسل المركبات المستخدم من قبل الهيئة). -يحدد ححم جميع الارقام المدونة في اللوحة المستطيلة قياس (25 سنتم (ضرب) 12 سنتم) وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (26) من النموذج المرفق ربطاً».

المادة 3

مادة 3: تعدل كافة الرموز اين ما وردت في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: -{M} بدلاً من «م» -{D} بدلاً من «د» -{Z} بدلاً من «ز» -{S} بدلاً من «ص» -{N} بدلاً من «ن» -{T} بدلاً من «ط» -{O} بدلاً من «و» -{B} بدلاً من «ب» -{G} بدلاً من «ج» -{C} بدلاً من «ق» -{J} بدلاً من «ع» -{R} بدلاً من «ر» وذلك وفقاً للمواصفات الواردة في الصفحة (4) من النموذج المرفق ربطاً.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 588 تاريخ 24/03/2017, المادة 12 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 4

مادة 4: تعدل المادة الرابعة عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح على الشكل التالي: «المادة الرابعة عشرة: كل سيارة تتجول بلوحة مخالفة لاحكام هذا القرار أو تحمل كتابات أو شارات أو علامات مميزة مهما كان نوعها أو تضع علامات أو شارات بجانب اللوحات تخالف احكام المادة /145/ من القانون رقم 243 تاريخ 12/10/2012 (قانون السير الجديد) تطبق بحقها العقوبات المنصوص عليه في هذا القانون».

المادة 5

مادة 5: تشطب المواد الثامنة والعاشرة والثالثة عشرة والخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامن عشرة والتاسع عشرة من القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 .

المادة 6

مادة 6: تعدل ارقام بعض المواد الواردة في القرار رقم 17 تاريخ 28/1/1998 بحيث تصبح كما يلي: -الثامنة بدلاً من التاسعة -التاسعة بدلاً من الحادية عشرة -العاشرة بدلاً من الثانية عشرة -الحادية عشرة بدلاً من الرابعة عشرة -الثانية عشرة بدلاً من العشرون

المادة 7

مادة 7: يتم تثبيت اللوحة بشكل جيد في المكان المحدد لها بواسطة براغي كناية عن اقفال امان وتتضمن بصمة الشركة المصنعة.

المادة 8

مادة 8: تحدد عند الاقتضاء بتعليمات من وزير الداخلية والبلديات تاريخ البدء ومدة تنفيذ هذا القرار.

المادة 9

مادة 9: تلغى جميع القرارات والنصوص المخالفة لاحكام هذا القرار أو التي تتعارض مع مضمونه.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2013 وزير الداخلية والبلديات مروان شربل