جميع التشريعات

مرسوم رقم 10083 11/03/2013

ترخيص بحفر بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً في العقار رقم /105/ من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا - محافظة جبل لبنان

النوع
مرسوم
الرقم
10083
التاريخ
11/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2013, ص. 1069-1070
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10083 تاريخ 11/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على الاستدعاء رقم 119/ت /2012 تاريخ 6/6/2012 المقدم من السيدين منير يوسف الحايك وجوزاف ساسين اسعد لحفر بئر يتجاوز عمقها المائة وخمسين متراً في العقار رقم /105/ من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 119/ت/2012،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدين منير يوسف الحايك وجوزاف ساسين اسعد بحفر بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار رقم 105 من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.

المادة 3

مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للانظمة النافذة.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق باملاك العمومية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.

المادة 5

مادة 5: على المرخص لهما تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 6

مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي