المادة 1
مادة 1: رخص للسيدين منير يوسف الحايك وجوزاف ساسين اسعد بحفر بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار رقم 105 من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 10083 11/03/2013
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية)،
بناء على القرار ورقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 وتعديلاته (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،
بناء على الاستدعاء رقم 119/ت /2012 تاريخ 6/6/2012 المقدم من السيدين منير يوسف الحايك وجوزاف ساسين اسعد لحفر بئر يتجاوز عمقها المائة وخمسين متراً في العقار رقم /105/ من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 119/ت/2012،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدين منير يوسف الحايك وجوزاف ساسين اسعد بحفر بئر الى اكثر من مائة وخمسين متراً /150/ متراً في العقار رقم 105 من منطقة ترشيش العقارية - قضاء بعبدا في الموقع المحدد على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.
مادة 2: منحت هذه الرخصة لمدة سنة تتجدد ضمناً ويمكن للادارة مع ذلك الغاؤها في مطلق الاحوال وفي اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبيها حق المطالبة بتعويض ما او استرداد الرسوم.
مادة 3: ان استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص المسبق وفقاً للانظمة النافذة.
مادة 4: يبقى المرخص لهما مسؤولين عن كل عطل او ضرر يلحق باملاك العمومية المجاورة من جراء القيام بالاشغال المرخص بها وعن كل حادث يقع للغير اثناء تنفيذ الاشغال او بعدها.
مادة 5: على المرخص لهما تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والمياه لمراقبة الاشغال واخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لاجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.
مادة 6: على المرخص لهما ان يدفعا لخزينة الدولة رسم تعميق بئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسماية الف ليرة لبنانية) واجبة الاداء سلفاً وقبل تبلغهما مرسوم الترخيص هذا.
مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي