المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 141 .
قرار رقم 11368 08/03/2013
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،
وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/27/11 تاريخ 7/9/2012،
وبناء على كتاب ممثل فرع «بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)» في لبنان رقم م ر/إع/1721/ش/2013 تاريخ 23/2/2013 .
يقرر ما يأتي
مادة 1: يدرج اسم «بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 141 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آذار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه