All legislation

قرار Decision No. 11368 08/03/2013

ادراج اسم "بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)" على لائحة المصارف

Type
قرار · Decision
Number
11368
Date
08/03/2013
Official Gazette
Issue 11, 14/03/2013, p. 1032
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 11368 تاريخ 08/03/2013
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 136 منه،

وبناء على القرار رقم 11327 تاريخ 14/1/2013 القاضي بنشر لائحة المصارف للعام 2013،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 2/27/11 تاريخ 7/9/2012،

وبناء على كتاب ممثل فرع «بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)» في لبنان رقم م ر/إع/1721/ش/2013 تاريخ 23/2/2013 .

يقرر ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم «بنك الاستثمار ش.م.ع (شركة مساهمة عامة)» على لائحة المصارف ويعطى الرقم 141 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آذار 2013 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه