جميع التشريعات

قرار رقم 68 06/03/2013

آلية تجديد رخصة الصيد البري

النوع
قرار
الرقم
68
التاريخ
06/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 12, 21/03/2013, ص. 1400-1401
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 68 تاريخ 06/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير البيئة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (احداث وزارة البيئة)،

بناء على القانون رقم 580 تاريخ 25/2/2004 المتعلق بنظام الصيد البري في لبنان لا سيما المواد السادسة والثالثة عشرة والحادية والعشرين منه،

بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،

بناء على المرسوم رقم 5370 تاريخ 5/11/2010 المتعلق بتعيين ممثلي الوزارات والمؤسسات العامة في المجلس الأعلى للصيد البري،

بناء على المرسوم رقم 17455 تاريخ 15/7/2006 المتعلق بالنظام الداخلي للمجلس الاعلى للصيد البري،

بناء على اقتراح المجلس الاعلى للصيد البري خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2012 وبتاريخ 30/10/2012،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 282/2012 - 2013 تاريخ 27/11/2012،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

معدلة 19/12/2019

(عدلت بموجب قرار 568 / 2019 )

على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة شمسية (عدد 1).

. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

. رخصة الصيد السابقة.

. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

ويبقى الباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/12/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/12/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

    . صورة شمسية (عدد 1).

    . صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

    . رخصة الصيد السابقة.

    . نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

    . نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

    . طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

    ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 2

على طالب تجديد الرخصة ان يبرز المستندات الاصلية الواردة في المادة الاولى عند تقديم الطلب لدى الجهة المعنية.

المادة 3

تقدم الطلبات الى وزارة البيئة مباشرة أو بواسطة البريد ثم تصدر وزارة البيئة الرخصة الجديدة.

المادة 4

تبت وزارة البيئة بطلبات تجديد رخص الصيد البري خلال مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب في قلم وزارة البيئة، واذا لم تصدر الوزارة الرخصة خلال المهلة المذكورة يعتبر عدم ردها قراراً ضمنياً بالرفض، بحيث انها تبلغ صاحب العلاقة اسباب الرفض عند المراجعة.

المادة 5

لا يقبل طلب تجديد رخصة الصيد البري ممن سبق وضبط بإحدى المخالفات التي نصت عليها المادة 14 من قانون نظام الصيد البري في لبنان، الا بعد انقضاء سنة على الاقل على حدوث المخالفة.

كما لا يقبل طلب تجديد رخصة الصيد البري، عند تكرار المخالفة، الا بعد انقضاء ثلاث سنوات على الاقل على حدوثها، ما لم يثبت حفظ او رد الدعوى الجزائية قبل انقضاء المدتين المذكورتين.

المادة 6

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6/3/2013 وزير البيئة ناظم الخوري