النص الكامل

قرار رقم 68 تاريخ 06/03/2013 نافذ

المادة 1

المادة 1

معدلة 19/12/2019

(عدلت بموجب قرار 568 / 2019 )

على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة شمسية (عدد 1).

. صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

. رخصة الصيد السابقة.

. نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

. نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

. طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

ويبقى الباقي دون تعديل.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 19/12/2019

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 19/12/2019 · استُبدلت بموجب قرار رقم 568 تاريخ 02/08/2019, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على كل راغب بتجديد رخصة الصيد البري بعد انقضاء سنة على تاريخ صدورها او على تاريخ تجديدها ان يتقدم بطلب وفقا للنموذج المرفق ربطا مرفقا بالمستندات التالية:

    . صورة شمسية (عدد 1).

    . صورة عن بطاقة الهوية أو نسخة عن بيان قيد افرادي لم يمر ستة اشهر على تاريخ اصداره.

    . رخصة الصيد السابقة.

    . نسخة طبق الاصل عن رخصة قانونية بحمل السلاح صادرة عن وزارة الدفاع الوطني لأسلحة الفئة الرابعة (في حال طلب رخصة لصيد الحيوانات الموبرة)،

    . نسخة طبق الاصل عن عقد الضمان ضد الاخطار التي قد تلحق بالغير من جراء ممارسة الصيد البري المحدد وفقا للاصول والأنظمة المرعية الاجراء.

    . طابع مالي بقيمة الف ليرة لبنانية.

    ويبقى الباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 68 تاريخ 06/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234855/article/1/