جميع التشريعات

مرسوم رقم 10118 22/03/2013

ترخيص للسيد خالد سعد الدين العيساوي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

النوع
مرسوم
الرقم
10118
التاريخ
22/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2013, ص. 1703
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10118 تاريخ 22/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد سعد الدين العيساوي، المسجل برقم 20423 تاريخ 15/12/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد خالد سعد الدين العيساوي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة صيدا - العقار رقم 945 القسم /5/ - ملك سميرة علي الحصري - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن