All legislation

مرسوم Decree No. 10118 22/03/2013

ترخيص للسيد خالد سعد الدين العيساوي للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
10118
Date
22/03/2013
Official Gazette
Issue 14, 04/04/2013, p. 1703
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10118 تاريخ 22/03/2013
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد خالد سعد الدين العيساوي، المسجل برقم 20423 تاريخ 15/12/2012 والمتعلق بطلب رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد خالد سعد الدين العيساوي تعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في حارة صيدا - العقار رقم 945 القسم /5/ - ملك سميرة علي الحصري - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الإجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2013 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 22 آذار 2013 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامضاء: مروان شربل وزير الدفاع الوطني الامضاء: فايز غصن