النص الكامل

مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 35

المادة 35

مادة 35: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة او الوفاة، ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.

المادة 35 من مرسوم رقم 10135 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234869/article/35/