المادة 35
مادة 35: يقدم طلب التعويض الى رئيس البلدية في خلال سنتين من تاريخ انتهاء الخدمة او الوفاة، ويفقد الاجير او الورثة الحق بالتعويض بعد انقضاء المهلة المذكورة على ان تبت اللجنة التي تدرس طلبات التعويض بالطلبات المقدمة خلال مهلة اقصاها ثلاثة اشهر.