النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 17

المادة 17

تجتمع لجنة المعادلات:

1 - بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.

2 - بناء على طلب اربعة اعضاء من اعضائها على الأقل.

3 - بناء على طلب إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة.

في الحالتين الثانية والثالثة، يجري الإجتماع، في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أيام، بعد تسجيل الطلب لدى أمانة سر اللجنة.

المادة 17 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/17/