المادة 17
تجتمع لجنة المعادلات:
1 - بناء على دعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
2 - بناء على طلب اربعة اعضاء من اعضائها على الأقل.
3 - بناء على طلب إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة.
في الحالتين الثانية والثالثة، يجري الإجتماع، في مهلة لا تتجاوز الثلاثة أيام، بعد تسجيل الطلب لدى أمانة سر اللجنة.