النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 18

المادة 18

لا يكون الإجتماع قانونيا الا إذا حضره ستة أعضاء على الأقل، على ان يكون من بينهم الرئيس. وفي حال غياب الرئيس ينوب عنه مندوب الجامعة اللبنانية الاعلى رتبة اكاديمية، والا الاقدم في الخدمة

المادة 18 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/18/