النص الكامل

مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 نافذ

المادة 21

المادة 21

مإذا أرجع الوزير القرار الى اللجنة لإعادة النظر، يُدعى جميع الأعضاء خطياً، الى إجتماع، يدرسون فيه القرار موضوع إعادة النظر، ومطالعة الوزير بشأنه، فإذا اصرت اللجنة على قرارها السابق، دون أن يقترن بتصديق الوزير، على الوزير رفع القرار في مهلة خمسة عشر يوماً، الى مجلس الوزراء، للبت به.

المادة 21 من مرسوم رقم 10129 تاريخ 22/03/2013 https://lebaneselegislation.com/ar/law/234893/article/21/