المادة 21
مإذا أرجع الوزير القرار الى اللجنة لإعادة النظر، يُدعى جميع الأعضاء خطياً، الى إجتماع، يدرسون فيه القرار موضوع إعادة النظر، ومطالعة الوزير بشأنه، فإذا اصرت اللجنة على قرارها السابق، دون أن يقترن بتصديق الوزير، على الوزير رفع القرار في مهلة خمسة عشر يوماً، الى مجلس الوزراء، للبت به.