جميع التشريعات

تعميم رقم 1135 20/03/2013

آلية تطبيق المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012 (المتعلق بالمخالفات الخاصة بالرقم الضريبي والفواتير المماثلة وتحديد الغرامات المتعلقة بها )

النوع
تعميم
الرقم
1135
التاريخ
20/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1442-1444
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 1135 تاريخ 20/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012، المتعلق بالمخالفات الخاصة بالرقم الضريبي والفواتير المماثلة وتحديد الغرامات المتعلقة بها على ما يلي:

«يمكن للمكلفين الذين يتعاملون مع زبائن مكتومين مقيمين في لبنان بصفتهم أصحاب مهن ومؤسسات تجارية أو صناعية أو أصحاب مهن حرة أو جمعيات ومؤسسات لا تتوخلى تحقيق الربح، تزويد الادارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء المكلفين وعناوينهم التفصيلية فصلياً في خلال مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل ولا يخضعوا في هذه الحالة لأحكام الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية».

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى المكلفين، لكي لا تفرض عليهم الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، الإلتزام بنص المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012 لجهة تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن الزبائن المكتومين من غير المستهلكين النهائيين وفقا للنموذجين المرفقين بهذا التعميم وإرسالها على قرص مدمج ضمن نظام مجدّول، وإذا لم يكن بالإمكان إرسالها بهذه الطريقة، إرسالها ورقياً، وفقاً للنموذجين المشار إليهما أعلاه، كما يطلب الى المكلفين الذين سبق لهم أن زوّدوا الإدارة الضريبية بمعلومات عن زبائنهم قبل صدور هذا التعميم، إعادة إرسال المعلومات الى الوحدات المالية المختصة على قرص مدمج أو ورقياً في مهلة لا تتعدى 30/4/2013 . النماذج المرفقة بالقرار

بيروت في 20/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي