المادة 1
لذلك، يطلب الى المكلفين، لكي لا تفرض عليهم الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، الإلتزام بنص المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012 لجهة تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن الزبائن المكتومين من غير المستهلكين النهائيين وفقا للنموذجين المرفقين بهذا التعميم وإرسالها على قرص مدمج ضمن نظام مجدّول، وإذا لم يكن بالإمكان إرسالها بهذه الطريقة، إرسالها ورقياً، وفقاً للنموذجين المشار إليهما أعلاه، كما يطلب الى المكلفين الذين سبق لهم أن زوّدوا الإدارة الضريبية بمعلومات عن زبائنهم قبل صدور هذا التعميم، إعادة إرسال المعلومات الى الوحدات المالية المختصة على قرص مدمج أو ورقياً في مهلة لا تتعدى 30/4/2013 . النماذج المرفقة بالقرار