All legislation

تعميم Circular No. 1135 20/03/2013

آلية تطبيق المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012 (المتعلق بالمخالفات الخاصة بالرقم الضريبي والفواتير المماثلة وتحديد الغرامات المتعلقة بها )

Type
تعميم · Circular
Number
1135
Date
20/03/2013
Official Gazette
Issue 13, 28/03/2013, p. 1442-1444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
تعميم رقم 1135 تاريخ 20/03/2013
Source
Lebanese University

نصت المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012، المتعلق بالمخالفات الخاصة بالرقم الضريبي والفواتير المماثلة وتحديد الغرامات المتعلقة بها على ما يلي:

«يمكن للمكلفين الذين يتعاملون مع زبائن مكتومين مقيمين في لبنان بصفتهم أصحاب مهن ومؤسسات تجارية أو صناعية أو أصحاب مهن حرة أو جمعيات ومؤسسات لا تتوخلى تحقيق الربح، تزويد الادارة الضريبية بمعلومات عن أسماء هؤلاء المكلفين وعناوينهم التفصيلية فصلياً في خلال مهلة 20 يوماً من انتهاء الفصل ولا يخضعوا في هذه الحالة لأحكام الغرامة المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 113 من قانون الاجراءات الضريبية».

المواد

المادة 1

لذلك، يطلب الى المكلفين، لكي لا تفرض عليهم الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 113 من قانون الإجراءات الضريبية، الإلتزام بنص المادة السادسة من القرار رقم 523/1 تاريخ 1/6/2012 لجهة تزويد الإدارة الضريبية بمعلومات عن الزبائن المكتومين من غير المستهلكين النهائيين وفقا للنموذجين المرفقين بهذا التعميم وإرسالها على قرص مدمج ضمن نظام مجدّول، وإذا لم يكن بالإمكان إرسالها بهذه الطريقة، إرسالها ورقياً، وفقاً للنموذجين المشار إليهما أعلاه، كما يطلب الى المكلفين الذين سبق لهم أن زوّدوا الإدارة الضريبية بمعلومات عن زبائنهم قبل صدور هذا التعميم، إعادة إرسال المعلومات الى الوحدات المالية المختصة على قرص مدمج أو ورقياً في مهلة لا تتعدى 30/4/2013 . النماذج المرفقة بالقرار

بيروت في 20/3/2013 وزير المالية محمد الصفدي