جميع التشريعات

قرار رقم 48 18/03/2013

السماح للسيد «أسامة عدنان قباني» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
18/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 13, 28/03/2013, ص. 1446
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 18/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،

بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،

بناء على الطلب المقدم من السيد أسامة عدنان قباني بتاريخ 13 أيلول 2011، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص عدنان يوسف قباني،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح للسيد أسامة عدنان قباني بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص عدنان يوسف قباني، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 آذار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي