المادة 1
مادة 1: يسمح للسيد أسامة عدنان قباني بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص عدنان يوسف قباني، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 48 18/03/2013
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 15480، تاريخ 17 تشرين الأول 2005 (تعيين عضو مناوب في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 115 منه،
بناء على قرار جانب مجلس الوزراء رقم 25، تاريخ 21 كانون الأول 2011 المصحح بالقرار رقم 13، تاريخ 29 شباط 2012 (تكليف الهيئة الحالية للمجلس الأعلى للجمارك بتصريف أعمال المجلس المذكور)،
بناء على الطلب المقدم من السيد أسامة عدنان قباني بتاريخ 13 أيلول 2011، والرامي الى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع بعد وفاة والده مخلص البضائع المرخص عدنان يوسف قباني،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يسمح للسيد أسامة عدنان قباني بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابة عن والده المتوفي، مخلص البضائع المرخص عدنان يوسف قباني، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
مادة 2: تكلّف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 آذار 2013 عضو مناوب حسن حنيني عضو مناوب شفيق مرعي