جميع التشريعات

قرار رقم 58 21/03/2013

تعيين مختبر لتحليل ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
21/03/2013
الجريدة الرسمية
العدد 14, 04/04/2013, ص. 1781
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 21/03/2013
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 130 منه،

بناء على ضرورات العمل في مديرية حماية المستهلك،

بناء على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، لإجراء تحاليل ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية في كافة أنواع الخضار والفاكهة والعسل واللحوم والحليب.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 21/3/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس