المادة 1
تعتمد مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، لإجراء تحاليل ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية في كافة أنواع الخضار والفاكهة والعسل واللحوم والحليب.
قرار Decision No. 58 21/03/2013
إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 5818 تاريخ 13/6/2011 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارتي الإقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم رقم 4962 تاريخ 13/3/1982 (تحديد المختبرات المرخص لها القيام بإجراء البحوث والفحوص والتحاليل اللازمة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 (حماية المستهلك) لا سيما المادة 130 منه،
بناء على ضرورات العمل في مديرية حماية المستهلك،
بناء على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة بالإنابة،
يقرر ما يأتي:
تعتمد مختبرات الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية التابعة للمجلس الوطني للبحوث العلمية، لإجراء تحاليل ترسبات المبيدات والمضادات الحيوية في كافة أنواع الخضار والفاكهة والعسل واللحوم والحليب.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 21/3/2013 وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس